النظام الداخلي
النظام الداخلي لمجلس ايزيديي سوريا
الفصل الأول
تعريف المجلس وأهدافه
المادة 1: الاسم
مجلس ايزيديي سوريا
المادة 2: مقر المجلس
1- يقع المقر الرئيسي للمجلس في مدينة بيلفيلد الألمانية.
2- يجوز للمجلس فتح مكاتب وفروع له في دول ومدن أخرى على شكل لجان محلية كلما دعت الحاجة.
المادة 3: شعارالمجلس
المادة 4: اهداف المجلس
طبيعة واهداف ومبادىء المجلس يعرف عنها برنامج المجلس في ملحق خاص وهو جزء لايتجزء من النظام الداخلي.
الفصل الثاني
العضوية في المجلس
المادة 5: درجات العضوية
يتكون العضوية في المجلس من عضوية فخرية وعضوية عادية وعضوية المجلس العام وعضوية رئاسة المجلس:
أولا- العضوية الفخرية:
1- العضوية الفخرية تمنح من قبل رئاسة المجلس بعد موافقة 51% من اعضائها لكل شخص او جهة اعتبارية بصرف النظر عن أصلهم وجنسيتهم وانتمائاتهم ، شريطة ان يكون لهم خدمات في مجال حقوق الانسان وان لا يكون لهم مواقف عدائية من الاقليات الدينية والقومية في العالم.
2- يجوز لرئاسة المجلس قبول عضوية أحد الأشخاص فخريا وذلك بالأجماع خلافا للفقرة الأولى.
ثانيا- العضوية العادية:
1- يحق لكل شخص أن يكون عضوا عاديا في المجلس إذا توافر فيه الشروط المنصوص عليه في الفقرات 1 الى 3 من المادة السادسة.
2- يعتبر الشخص عضوا عاديا في المجلس من تاريخ الموافقة على طلبه.
ثالثا- عضوية المجلس العام: يجوز للعضو العادي تقديم طلب رفع عضويته الى درجة عضو في المجلس العام ضمن الشروط التالية:
1- أن يكون قد مرعلى عضويته العادية في المجلس مدة لاتقل عن سنة كاملة.
2- لم يخل بأحد واجباته المنصوص عليها في المادة الثامنة.
3- أن لايكون مفصولا من المجلس مالم يرد أعتباره.
يعتبر العضو المرفع عضوا في المجلس العام من تاريخ الموافقة على طلبه.
رابعا- عضوية رئاسة المجلس:
1- يتم تحديد عدد أعضاء رئاسة المجلس في المؤتمر العام.
2- يتم أختيار أعضاء رئاسة المجلس يالأنتخاب في المؤتمر العام مع مراعاة نسبة 20% لكل منطقة من المناطق التالية عامودا 20% والقامشلي 20% والحسكة 20% ورأس العين 20% وعفرين 20%.
3- يعتبر الأعضاء الحاصلون على اعلى الأصوات من بين المرشحين أعضاء في رئاسة المجلس مع مراعاة النسب المخصصة لكل منطقة.
4- يعتبر الأعضاء المرشحون الثلاثة بالتسلسل الأخير الذين لم يحصلوا على عدد الأصوات المطلوبة لنيل شرف العضوية في رئاسة المجلس أعضاء أحتياط .
المادة 6: شروط الترشيح لعضوية رئاسة المجلس
لكل شخص ودون التمييز بين الجنسين الحق ان يرشح نفسه لنيل شرف العضوية في رئاسة المجلس ضمن الشروط التالية:
1- أن يكون أيزيديا سوريا.
2- ان يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره.
3- أن يتمتع بالأهلية القانونية والا يكون محكوما بجرم شائن.
4- أن يكون قد مرعلى عضويته العادية في المجلس مدة لاتقل عن سنة كاملة ولم يخل بأحد واجباته المنصوص عنها في المادة الثامنة.
5- أن لايكون مفصولا من المجلس مالم يرد أعتباره.
المادة 7: حقوق العضو:
يحق لكل عضوغير مجمد مايلي:
1- المساهمة والمشاركة الفاعلة في رسم سياسة المجلس من جميع النواحي وتقديم الإقتراحات لتفعيل وتطويرألية عمله.
2- المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات عن طريق التصويت.
3- حضورإجتماعات ومؤتمرات المجلس والمشاركة في جميع نشاطاته.
4- المجلس يتكفل بالدفاع عنه في حال تعرضه للإساءة من قبل اشخاص او اطراف اخرى .
5- حرية الإنتماء السياسي مكفولة للعضو شريطة عدم السعي لتمرير أجندات وأهداف جهات أخرى على حساب المجلس وأهدافه.
6- له الحق في الاستقالة من المجلس في اي وقت يشاء شريطة ان يقدمها خطية.
7- له الحق بالدفاع عن نفسه واستئناف اي قرار صادر بحقه .
8- له حق التصويت والترشيح في كافة لجان المجلس.
المادة 8: واجبات العضو
1- الإلتزام الكامل بأهداف المجلس وبرنامجه والنظام الداخلي ومايصدر عنه من قرارات وتوصيات.
2- حضور اجتماعات ونشاطات المجلس.
3- الإلتزام بالدفاع عن الإيزيدين وحقوقهم والمساعدة على حل مشاكلهم ضمن الإمكانيات المتاحة في نطاق النظام الداخلي للمجلس.
4- الحفاظ على اسرار المجلس.
5- عدم تسخير المجلس لأهداف وغايات أخرى سواء أكانت شخصية أو لطرف ثالث.
6- الشفافية والنزاهة والصراحة التامة وحسن التعامل مع الأخرين داخل المجلس وخارجه.
7- الألتزام الكامل بدفع أشتراكاته المالية في مواعيدها.
المادة 9: فقدان العضوية
أولا- يفقد العضو صفة العضوية في المجلس في الحالات التالية:
1- في حالة الوفاة من يوم وفاته.
2- في حالة الاستقالة من تاريخ قبول الاستقالة.
3- في حال الفصل من تاريخ الفصل.
4- فقدان العضو الأهلية القانونية من تاريخ فقدانه الأهلية أو الحكم عليه بجرم شائن من تاريخ الحكم المبرم.
ثانيا- يفقد العضو عضويته في رئاسة المجلس عند أنتهاء أعمال المؤتمر العام مالم يتجدد عضويته ويعامل معاملة العضو العادي من حيث الحقوق والواجبات.
المادة 10: الاجراءات الإنضباطية
كل عضو في المجلس معرض للمسائلة والمحاسبة في حال ثبوث اخلاله بأحد واجباته المنصوص عليه في المادة الثامنة من النظام الداخلي وهذه المحاسبة تكون بالطرق التالية:
1- التنبيه: يجب أن يكون تبليغ التنبيه الى العضو كتابيا إلا في حالة حصوله امام أكثر من عضو.
2- الانذار: في حالة تكرار المخالفة يوجه الى العضو الأنذار ويجب أن يكون تبليغ الانذاراليه كتابيا إلا في حالة حصوله امام أكثر من عضو.
3- التجميد: في حالة عدم التزام العضو بفحوى الأنذار يجمد عضويته مؤقتا.
4- الفصل: – يحق لأي عضو من أعضاء الرئاسة طلب فصل العضو المجمد ويجب البث فيه خلال شهر من تاريخ الطلب.
* يفصل العضو المجمد بقرار من رئاسة المجلس بعد موافقة الأكثرية عليه.
* يحق للعضو المفصول الأعتراض على قرار الفصل خلال أسبوعين من تاريخ علمه بقرار الفصل ويعتبر العضو المجمد مفصولا بشكل نهائي بعد أنتهاء مدة الأعتراض دون أعتراض أو رد طلب الأعتراض من قبل اعضاء الرئاسة.
الفصل الثالث
هيكلية المجلس
المادة 11: تتألف هيكلية المجلس من الهيئات التالية:
1- المؤتمر العام: يتألف المؤتمر العام من كافة الأعضاء وهوأعلى سلطة في المجلس ويتم عقد المؤتمر مرة كل سنتين في الحالة العادية ويجوز عقده عند الضرورة بطلب من ثلثي أعضاء رئاسة المجلس ويتأخد المؤتمر العام قراراته بالأغلبية المطلقة ومن مهامه مايلي:
1. أقرار وتعديل المنهاج والنظام الداخلي للمجلس.
2. أنتخاب أعضاء رئاسة المجلس.
3. مناقشة وأقرار التقارير المقدمة من قبل هيئات ولجان المجلس.
4. أصدار القرارات والبيانات الخاصة بأعمال المجلس.
5. حسم الخلافات والنظر في الشكاوى وأصدار القرارات النهائية بصددها.
6. المصادقة على الموازنة المالية بعد مناقشتها.
2- رئاسة المجلس: تتألف رئاسة المجلس من 11 أعضاء يتم انتخابهم في المؤتمر العام،
تعقد رئاسة المجلس اجتماعاتها الإعتيادية كل شهر مرة، واجتماعات استثنائية اذا دعت الحاجة الى ذلك.
رئاسة المجلس مسؤولة عن كافة النشاطات والقضايا الأخرى للمجلس بأستثناء تلك المهام التي يتم تكليف اللجان بها، حيث تكون مهمتها في هذه الحالات مراقبة ومتابعة عمل تلك اللجان، تصدر رئاسة المجلس قراراتها بالأغلبية النسبية وتقوم بالمهام والصلاحيات التالية بشكل خاص:
1. تسير كافة نشاطات المجلس.
2. الدفاع عن المجلس.
3. التحضير للاجتماعات والمؤتمرات.
4. العمل الدؤب من اجل تحقيق برامج وخطط المجلس وفي كافة المجالات.
5. مراقبة ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
6. وضع خطط وبرامج آنية ومرحلية للمجلس.
7. تمثيل المجلس امام الغير.
8. أنشاء اللجان اللازمة لتنفيد سياسة ومهام المجلس.
9. مناقشة جدول المواضيع وأصدار القرارات بشأنه.
3- الناطق الرسمي: هو عضو في رئاسة المجلس لذلك يتم انتخابه من قبل رئاسة المجلس مباشرة، ومن مهامه:
1. التعامل مع وسائل الأعلام وتمثيل المجلس امام الرأي العام وذلك للتعبير عن مواقف المجلس بنقل وتوضيح ملخص عن مواقفه وارائه للرأي العام.
2. الدفاع عن المجلس.
3. توضيح وشرح مواقف المجلس.
4. كتابة البيانات بالإشتراك مع اللجنة الإعلامية.
5. إنشاء علاقات بين المجلس ووسائل الإعلام بالاشتراك مع اللجنة الإعلامية.
6. الإشراف المباشر على الحملات الدعائية والإعلامية للمجلس بالاشتراك مع اللجنة الإعلامية.
4- لجان المجلس ومهامه:
1) اللجنة الإعلامية: تتألف من 5 اشخاص برئاسة الناطق الإعلامي يتم انتخابهم من قبل رئاسة المجلس، مهمتها الإشراف على عمل المجلس في مجالات الإعلام وبشكل خاص:
1. الإشراف على وسائل الإعلام الخاصة بالمجلس وادارتها.
2. الإشراف على الأنشطة الإعلامية والدعائية والثقافية والحفلات في المجلس وتنظيمها.
3. ضرورة تواجدهم في اماكن الحدث اذا امكن.
4. وضع خطط وبرامج اعلامية مرحلية واستراتيجية.
5. ارشفة كافة نشاطات المجلس.
2) اللجنة المالية: تتألف من ثلاثة اشخاص يتم انتخابهم من قبل رئاسة المجلس، مهمتها الأشراف على الأمور المالية للمجلس وبشكل خاص:
1. جمع الاشتراكات والتبرعات من الأعضاء والأصدقاء.
2. المراقبة والإشراف الكامل على واردات وصادرات المجلس.
3. الحفاظ على اموال المجلس.
4. تقديم كشف كامل عن الوضع المالي للمجلس وذلك في المؤتمر العام.
3) لجنة المرأة والشؤون الإجتماعية:
تتألف من ثلاثة اشخاص يتم انتخابهم من قبل رئاسة المجلس وتقوم اللجنة بالمهام التالية:
1. الاهتمام بالشؤون الاسرية خاصة ما يتعلق بالعنف الاسري والطفولة.
2. جمع المعلومات عن كل ما يتعلق بالعنف الاسري والشؤون الاسرية الأخرى وتوثيقها وتقديمها الى رئاسة المجلس.
3. التنسيق والعمل مع الدوائر والجهات الحكومية والمدنية المختصة بهذا الشأن.
4. افتتاح دورات تأهيلية للمرأة والطفل في مختلف المجالات .
4) لجنة الشؤون الدينية والمصالحة الإجتماعية :
المجتمع الايزيدي يعاني من العديد من المشاكل الإجتماعية التي اصبحت مع مرور الزمن تأخذ ابعاداَ خطيرة وتتحول الى ظواهر تهدد المجتمع لذلك تقع على عاتق هذه اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء منتخبون من قبل رئاسة المجلس بحيث يكون من بينهم رجال دين مهام ومسؤوليات منها:
1. الإشراف على الأعياد والمراسيم الدينية .
2. حل النزاعات والخلافات العائلية والإجتماعية.
5) لجنة الرقابة الداخلية:
تتألف هذه اللجنة من ثلاثة اشخاص يتم انتخابهم من المؤتمر العام للمجلس مهمتها:
1- تسجيل المخالفات التي قد تحصل من قبل اعضاء المجلس.
2- مراقبة سير اعمال اللجان.
3- مراقبة ومراجعة التقارير المالية وكافة الصادرات والواردات في المجلس.
4- تقديم تقرير كامل ومفصل عن اعمالها الى رئاسة المجلس قبل عقد المؤتمر العام بمدة لا تقل عن شهر.
5- طلب اجتماع طارئ لرئاسة المجلس في حالات الضرورة.
6) اللجان المحلية: لكل مجموعة من أعضاء المجلس في منطقة أو مدينة الحق في تشكيل لجنة ادارية خاصة بها مكونة على الأقل من رئيس ونائب له وتقوم بالمهام التالية:
1. تمثيل المجلس في المدينة أو المنطقة.
2. تمثيل لجان المجلس وتنفيد توصياته على الأرض كلا داخل منطقته.
3. القيام بجميع المهام المخولة له سواء من قبل رئاسة المجلس أو أحد لجانه داخل المطنقة المكلفة بها.
الفصل الرابع
مالية المجلس
المادة 13: مالية المجلس
تتكون مالية المجلس من:
1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء.
2. التبرعات والمساعدات الأخرى الغير مشروطة.
3. ريع نشاطات وفعاليات المجلس.
الفصل الخامس
حل المجلس
المادة 14: – يحق لمجلس الرئاسة حل المجلس بالأغلبية المطلقة بناء على أقتراح من 5 أعضاء.
– في حال انتهاء شخصية المجلس القانونية باحد اسباب الانقضاء فان جميع اموال وممتلكات واستثمارات المجلس تؤول الى منظمة العفو الدولية.
مجلس ايزيديي سوريا
المانيا / بيلفيلد
10.03.2012